الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩ - باب ماء الحمّام و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
باب ٥ ماء الحمام و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة
[١]
٣٧٣٢- ١ الكافي، ٣/ ١٤/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ١/ ٣٧٨/ ٢٦/ ١ الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
بيان
المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر التي يقومون عليها و إطلاق المادة يشمل ما إذا لم يكن كرا
[٢]
٣٧٣٣- ٢ الكافي، ٣/ ١٤/ ١/ ١ بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما إن اللَّه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و إن الناصب أهون على اللَّه من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.